اعترفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشرعية القانون الفرنسي الذي يُحظر بموجبه ارتداء النقاب، واعتبرت القانون "غير مخالف لحقوق الإنسان" وذا "هدف مشروع".
وجاء هذا الحكم على أثر طعن قانوني تقدمت به مواطنة فرنسية تبلغ من العمر 24 عاما طالبت فيه بإلغاء القانون المصدق عليه قانونيا في عام 2010، ويقضي بمنع أي شخص من ارتداء لباس "يهدف إلى إخفاء وجهه" في الأماكن العامة، ويعاقب كل من يخالف هذا القانون إما بغرامة مالية قدرها 150 يورو، أو بـ"فترة تربية على المواطنة".
هذا ولم تكشف المواطنة عن اسمها، ويمثلها مكتب محاماة من بيرمينغهام في بريطانيا.
وفي هذا الشأن وصف فريق الدفاع عن المواطنة الفرنسية إرغامها على الكشف عن وجهها أمام الملأ بالإهانة، و"انتهاكا لحرية المعتقد والتعبير عن الحق في احترام الحياة العائلية والخاصة".
إلى ذلك جاء في شكوى المواطنة الفرنسية التي لم يُذكر اسمها ورمز اليه بـ(س.أ.س.) أنها لم تتعرض لأي ضغط عائلي عند ارتدائها للنقاب والحجاب وأنها "تقبل عمليات التحقق من الهوية"، لكنها في الوقت نفسه تريد أن تتمتع بحريتها كاملة في ارتداء "الحجاب كما يروق لها".
ويذكر أن فرنسا تحوي أكبر شريحة مسلمة في أوروبا الغربية، وتقدر بخمسة ملايين نسمة. كما يقدر عدد المنقبات فيها بحوالي ألفين منقبة.
وكانت فرنسا السباقة في أوروبا في إصدار قانون يحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة وذلك يشمل النقاب أيضا نهاية عام 2010، ودخل حيز التنفيذ في نيسان عام 2011. وأصدرت بعض المدن الإسبانية والإيطالية قوانين محلية مشابهة.